السيد حسن القبانچي
364
مسند الإمام علي ( ع )
7422 / 8 - محمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن علي ( عليه السلام ) : أنه قتل حراً بعبد قتله عمداً ( 1 ) . بيان : قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الرواية أن نحملها على من يكون عادته قتل العبيد ; لأن من يكون كذلك جاز للامام أن يقتله به لكي ينكل غيره عن مثل ذلك ، فأما إذا كان ذلك منه شاذاً نادراً فليس عليه أكثر من ثمنه حسب ما قدمناه والتأديب ، والذي يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ، ومحمد بن الحسن ، عن عبد الله ابن الحسن العلوي جميعاً ، عن الفتح ابن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ، قال : إن كان المملوك له أدب وحبس ، إلاّ أن يكون معروفاً بقتل المماليك فيقتل به . 7423 / 9 - ابن شهرآشوب : ابن بطة وشريك ، باسنادهما عن أبي أبجر العجلي ، أن علياً ( عليه السلام ) رفع إليه مملوك قتل حراً ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول ، فدفع إليهم فعفوا عنه ، فقال له الناس : قتلت رجلا وصرت حراً ، فقال ( عليه السلام ) : لا ، هو ردّ على مواليه ( 2 ) . 7424 / 10 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس ( 3 ) .
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 192 ، الاستبصار 4 : 273 ، وسائل الشيعة 19 : 72 . ( 2 ) - مناقب ابن شهرآشوب باب قضاياه ( عليه السلام ) في خلافته 2 : 377 ، البحار 104 : 406 . ( 3 ) - الجعفريات : 122 ، مستدرك الوسائل 18 : 276 ح 22736 .